responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 80


دلالة الصيغة على المرة أو التكرار بعد ما بينا دلالة الصيغة على ما تدل عليه فنقول لا دلالة فيها على أكثر من ذلك من مرة أو تكرار نعم المرة محصلة للمطلوب ولا يصار إلى التكرار إلا بدليل خارجي والواجبات المكررة في الشرع أنما هي لأدلة خارجية .
دلالة الصيغة على الفور أو التراخي وأما دلالة الصيغة على الفور أو التراخي فالظاهر عدمها أيضا نعم العقل يدل على الفورية العرفية بتقريب أن المولى إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل زمانا كان للمولى أن يقول له لم لم تفعل وحسن هذا التقريع من المولى يدل على لزوم الفورية عقلا لأن حاق لفظ الصيغة ليس فيه دلالة إلا على طلب إيجاد الفعل والبعث إليه لا غير الخلاصة أمادة الأمر معناها الطلب الشامل لفردي الوجوب والندب .
ب صيغة الأمر معناها الطلب أيضا الشامل للوجوب والندب والسؤال والدعاء .
ج استعمال المادة والصيغة في كل من الأفراد حقيقة لا مجاز .
د لا دلالة للصيغة على المرة والتكرار والفور والتراخي

80

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست