responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 77


مادة الأمر وصيغه مادة الأمر الظاهر أن معنى الأمر بمادته هو طلب الفعل بالقول استعلاء وهو يشمل فردي الوجوب والندب والأول هو المتبادر عند الإطلاق بلا قرينة لأنه الأشد طلبا كما سنوضحه في الصيغة .
وإنما قيدناه بالقول لاتباع الأشهر وإلا فالأظهر أن ما يقوم مقامه كالكتابة مثله كما يقال أمر السلطان بكذا وهو كتب أمره كتبا .
والظاهر أن من معانيه أيضا الشأن والفعل فهي مشتركة لفظا لا معنى لاختلاف الجمع وعليه فلا يعرف المراد إلا بالقرينة والقرائن واضحة وكثيرة لأن موارد استعماله في الطلب الاستعلائي غير موارد استعماله في المعنيين الآخرين .
نعم لو قال قائل إذا كان هناك أمر وسكت لم يعرف المراد إذا لم تكن قرينة حالية في المقام فإذا أتمه بقوله من الأمور عرف أن المراد الفعل أو الشأن أو من الأوامر عرف أن المراد الطلب ولا اعتبار للعلو نعم العالي مستوجب أمره لذم التارك له استحقاقا وإنما اعتبرنا الاستعلاء لأن السؤال والدعاء خارجان موضوعا عن حقيقة الأمر بمادته .

77

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست