responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 339


الكتاب والسنة وجعلوه دليلا على حجيتها فجواب المانعين ولا سيما الشيعة عن ذلك يمكن أخذه من طريقتهم ومذهبهم المشروح في جل كتبهم وهو أن عمل غير المعصوم لا يكون حجة ولا يستند إليه ولا يمكن أن يجعل كل عمل صدر من السلف هو من باب المصالح المرسلة لأن فيه إطلاق عنان وتصرفا بغير برهان وحرية رأى في الأحكام وهو لا يتفق مع نظم الشريعة المحدودة وأحكامها المقيدة بالتعبد وبالنصوص والأدلة وهذا الباب يفتح على المسلمين أبوابا لا يمكن سدها ومحاذير لا يستطاع ردها لأن المجتهد غير مشرع وإنما هو مستنبط ما شرعه الله ورسوله من الأحكام والقوانين المتكفلة بمصالح البشر في جميع الأدوار والأطوار فيكون سد هذا الباب من المصالح المرسلة 4 شرع من قبلنا من الأدلة التي اختلف الفقهاء فيها ما ثبت حكمه من الشرائع السابقة الإلهية ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه بالخصوص ولا ما يدل على تكليفنا به فالمنقول عن الحنفية وبعض المالكية والشافعية أنا مكلفون به وعن غيرهم عدم تكليفنا به ولعله الأظهر لوجهين الأول أن شريعتنا بعد كمالها وتمامها كما قال تعالى * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ) * لم تدع حكما من الأحكام التي يحتاجها البشر إلا وجاءت به وبينته سواء أكان

339

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست