responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 324


عليه السلام : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا ) ( : وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ) فظاهره أنه للإرشاد لا للوجوب لأنه في مقام نصب القاضي الحاكم ونفوذ حكم المفضول مما لا إشكال فيه .
وزبدة القول أن من مجموع ما ذكرنا لا يبعد أن يحصل القطع بالتخيير بين تقليد الفاضل والمفضول ولو قيل إن العامي الملتفت إلى أن التقليد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وأنه لا يلزمه العقل في هذا الباب بترجيح الأفضل يجوز له الرجوع إلى المفضول من غير تقليد للأفضل في هذه المسألة ولا سيما إذا اطلع على أخبار التقليد التي يذكرها له العلماء فلم يجد فيها عينا ولا أثرا للأعلمية بل وجدها ظاهرة في التخيير مع أنها في مقام البيان لكان له وجه ما ولكن رأى أهل التحقيق من المتأخرين أنه لا بد له من تقليد الأعلم في هذه المسألة .
اشتراط الحياة في مرجع التقليد الظاهر عدم جواز تقليد الميت ابتداء للإجماعات المنقولة المستفيضة عن الأساطين المتتبعين وخالف في ذلك كثير من الأخباريين والظاهر أن الإجماع سابق عليهم ولأن الميت لا رأي له ولعدم الدليل المعتبر على جوازه لأن أخبار أصل التقليد ليس فيها دلالة على ذلك بل هي منصرفة إلى أحياء الفقهاء .
وأما البقاء على تقليد الميت فدليله غير ظاهر بل بعض الإجماعات المنقولة على عدم الجواز ظاهرها يعم الابتداء والاستدامة .
نعم استدل عليه باستصحاب الأحكام السابقة وجوابه أنا منعنا من

324

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست