responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 294


المسلم فمستندها ظاهرا السيرة المستمرة من قديم العصور وإلا لما انتظم أمر الناس في معاملاتهم وأما تفصيل مواردها فيطول به المقام ومجمل القول فيها أن ما ثبتت فيه السيرة فهو الثابت وإلا فلا المطلب الرابع أن الاستصحاب حيث استظهرنا أنه لا يجري في الأحكام التكليفية مطلقا ولا في الوضعية الكلية كما مر فلا تعارض بينه وبين الأصول العملية الجارية في تلك الأحكام لعدم جريانه ولكن لو جرت بعض تلك الأصول العملية في الأحكام الوضعية الجزئية وكان في موردها استصحاب قدم عليها كما لو تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فقاعدة الاشتغال تقتضي الإتيان بالطهارة والاستصحاب يقتضي العدم ووجه تقديمه واضح لأن قاعدة الاشتغال اليقيني وإن اقتضت الفراغ اليقيني ولكن الاستصحاب يثبت أن الطهارة المشكوكة فعلا هي بحكم المتيقنة عند الشارع فهو حاكم أو وارد عليها المطلب الخامس أن الاستصحاب إذا كان رافعا لموضوع الشك في استصحاب آخر فلا محالة يكون الأول مانعا من جريان الثاني لأن شرط الاستصحاب تحقق ركنيه وهما اليقين السابق والشك اللاحق فإذا زال أحدهما لم يجر الاستصحاب وهذا هو المسمى عند المتأخرين بالشك السببي والمسببي كما لو تيقن بطهارة ماء ثم شك في عروض نجاسة له استصحب طهارته وترتب كل أثر شرعي عليه من جواز الوضوء به وتطهير المتنجس فلو طهر به

294

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست