نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 295
ثوبا متنجسا فلا يجري في ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك بنجاسته حينئذ لأنه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية وإلا لألغي حكم الاستصحاب وانسد بابه الخلاصة أالاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية والوضعية الكلية والجزئية والموضوعات عند أكثر المتأخرين ولكن الأظهر عدم جريانه إلا في الأحكام الوضعية الجزئية لنفس المكلف والموضوعات للأحكام الشرعية والأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي ولو بواسطة أمر عقلي أو عادي قطعي الحصول فيما إذا كان الشك في الرافع . ب لا بد في الاستصحاب من يقين سابق أو ما هو بحكم اليقين مثل الثبوت بالبينة ولا بد فيه من شك لاحق . ج أن قاعدتي التجاوز والفراغ قاعدة واحدة ظاهرا موردها الشك في الشيء بعد تجاوز محله والدخول في غيره . د أصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة لورودها في مورده فلو استصحبنا نجاسة شيء وتصدى مسلم لتطهيره حمل على الصحة وثبتت طهارته تمرينات 1 ما هو الاستصحاب وما قاعدة المقتضي والمانع وما قاعدة الشك الساري 2 ما هي أنواع الاستصحاب والأقوال فيه 3 ما عمدة أدلة الاستصحاب
295
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 295