responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 292


يشك لأجل الغفلة في كيفية صدور الفعل منه ( لقوله عليه السلام في الرواية الثامنة : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) فلا تجري في صورة الجهل بكيفية التكليف ظاهرا بل يرجع فيها إلى الأصول العملية ولا تجري أيضا فيمن يحتمل الترك عمدا على الأظهر .
الثالثة الشك في الشرط مثل الوضوء إن كان في أثناء الصلاة فالأظهر الاعتداد به فيلزمه الطهارة ثم الصلاة وإن كان بعدها جرت قاعدة الفراغ لكن يأتي به للأعمال المستقبلة لعدم جريان القاعدة بالنسبة إليها وتدل على ذلك الرواية التاسعة بعد حمل قول السائل فيها ثم يشك على وضوء هو أم لا على الشك الساري يعني كان يعتقد أنه على وضوء ثم زال اعتقاده وانقلب شكا .
المطلب الثالث من مطالب الخاتمة أن أصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة سواء قلنا إنها أمارة أو أصل لورودها في مورده فلو تيقنا بنجاسة شيء ثم شككنا في تطهيره استصحبنا نجاسته ولو تصدى مسلم لتطهيره حمل على الصحة وثبتت طهارته .
وقد استدل على هذه القاعدة بالأدلة الأربعة ولكن لا يخلو بعضها من مناقشة نعم الإجماع في الجملة كأنه لا إشكال فيه فتوى وعملا وسيرة وإن اختلفوا في بعض الصغريات .
أما ما استدل به من الآيات فالإنصاف عدم دلالتها نحو قوله تعالى و

292

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست