responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 286


9 إذا شك المصلي مثلا في حصول قاطع عنده للصلاة مثل الاستدبار ونحوه فالظاهر جريان أصالة عدم حدوثه فتترتب عليها صحة صلاته بل الظاهر جريان استصحاب صحة الصلاة يعني عدم بطلانها بحيث لو انضمت الأجزاء الباقية إلى الماضية لتمت بها صلاته أما لو شك في قاطعية شيء لها كما شك في البكاء أنه مبطل للصلاة أم لا فتجري البراءة أو الاحتياط كما مرت الإشارة إليه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية الحكمية .
10 مقتضى ما استظهرناه من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية والتكليفية بل هو خاص بالأحكام الوضعية الجزئية للمكلف والموضوعات للأحكام والأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي ولو بواسطة أمر عقلي أو عادي قطعي الحصول أن يكون الاستصحاب كقاعدة فقهية مثل قاعدة الفراغ وأمثالها تلقي إلى المقلد لتطبيقها على مواردها وإنما ذكرناه في أول باب الشك في عداد الأصول التي يعرف بها المجتهد الأحكام الظاهرية عند الشك تبعا لعادة المتأخرين من مؤلفي الأصول .
خاتمة وفيها مطالب خمسة المطلب الأول أن الفرق بين الأمارة والأصل أن الأمارة هي التي أخذ فيها جهة الكشف عن الواقع والأصل هو ما لم يؤخذ فيه ذلك .
وفي كون اليد المجهولة كيفية تسلطها على المال التي هي علامة الملكية أمارة أو أصلا وجهان والأظهر الأمارية لأن اليد كان مبنى العقلاء عليها منذ القدم ولم يكن بناؤهم على ذلك إلا لكونها كاشفة عن الملكية

286

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست