responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 279


نعم إذا كان الشك في نفس بقاء شيء وأردنا استصحابه فلا معنى لبقائه مع الشك في بقائه وإن تمحلوا في توجيهه فلو شككنا ببقاء عدالة زيد لا بد من بقاء زيد عند استصحاب عدالته ولكن إذا شككنا ببقاء زيد وحياته نستصحب بقاءه ولا معنى حينئذ لبقاء الموضوع فعلى ما ذكرنا آنفا لو تغير الموضوع مثل ما لو تيقن بكرية ماء في حوض ثم نقص مقدار فشك في بقاء كريته أشكل استصحابها للتغير المذكور ومحاولة دفع الإشكال باتحاد الموضوع عرفا غير مجدية وهي محاولة التجأ إليها القائلون باستصحاب الأحكام الكلية لتغير الموضوع فيها غالبا تنبيهات الاستصحاب ينبغي التنبيه فيه على أمور فمثلا 1 أنه يكفي في تحقق اليقين السابق تحقق ما كان بحكم اليقين شرعا كموارد الطرق والأمارات فلو ثبت شيء مثل عدالة زيد ببينة ثم شك في حدوث ما يوجب الفسق تستصحب العدالة السابقة وكذلك اليقين اللاحق الذي ينقض به اليقين الأول يكفي فيه ما كان بحكم اليقين شرعا فلو تيقنت بعدالة شخص ثم شككت في حدوث ما يوجب الفسق استصحبت العدالة .
فلو قامت بينة على ارتكابه الكبائر ثبت فسقه وانتقض اليقين السابق بعدالته وهكذا غيرها من الموارد وهذا متسالم عليه عندهم ظاهرا ولكن تقديم البينة واليد ونحوهما على مؤدى الاستصحاب من باب التخصيص لدليل الاستصحاب بدليل الأمارة أو التخصص أو الحكومة أو الورود فيه إشكال .
أما التخصيص فالظاهر عدمه لأن بين مدلول دليل الاستصحاب ودليل الأمارة عموما وخصوصا من وجه غالبا فمعنى دليل الاستصحاب

279

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست