نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 280
لا تنقض اليقين بالشك سواء دلت على نقضه بينة مثلا أم لا ودليل البينة معناه اعمل بالبينة سواء كان على خلافها استصحاب أم لا ولأن ظاهر أخبار الاستصحاب تأبى عن التخصيص ( لقولهم عليهم السلام : لا تنقض اليقين بالشك أبدا ) . ولكن يحتمل التخصص إن كان المراد من اليقين هنا ما يعم القطع وما ثبت بحجة مثل البينة ونحوها ويحتمل الحكومة أيضا إن كان المراد من اليقين القطع ويكون دليل حجية البينة مثلا كشارح ومبين أن ما ثبتت حجيته حكمه حكم اليقين . ويحتمل الورود أيضا باعتبار أن دليل حجية البينة مثلا يثبت تعبدا خروج مؤدى البينة عن الشك ودخوله في اليقين ولعله الأوجه وسيأتي توضيح معنى الحكومة والورود والتخصيص والتخصص قريبا في التعادل والتراجيح . 2 إن المراد بالشك في باب الاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار كما هو الحق هو ما يقابل اليقين فيدخل فيه الظن غير المعتبر شرعا كما هو ظاهر أخبار الباب بل صريحها لأنهم عليهم السلام جعلوا الشك فيها مقابل اليقين وذكروا أن اليقين لا ينقضه إلا اليقين ولم يذكروا الظن فعلم أنه داخل في الشك . 3 يشترط في الاستصحاب فعلية الشك فلا يكفي الشك التقديري فلو تيقن الحدث ثم غفل عن نفسه وصلى ثم التفت بعدها فشك أنه تطهر لها من حدثه السابق أم لا صحت صلاته لأن هذا مورد قاعدة الفراغ وتطهر للصلوات الأخر ولكن لو شك في الطهارة بعد الحدث السابق وقبل الصلاة ثم غفل عن التطهير وصلى والتفت بعد الصلاة إلى ذلك لم تصح صلاته لجريان
280
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 280