responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 278


الاستصحاب منها .
السابع ( مكاتبة القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ) يحتمل أن يراد هنا باليقين اليقين بدخول شهر رمضان فيكون معنى لا يدخله الشك أي لا ينفع فيه الشك واحتمال الدخول فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب ويحتمل أن يراد باليقين اليقين السابق بشعبان فيكون المعنى أن الشك بدخول شهر رمضان لا ينفع بل يلزم أن تعتبر يوم الشك من شعبان حتى ترى الهلال فتكون الرواية من أدلة الاستصحاب حينئذ .
الثامن رواية خاصة في موردها وهي ( رواية عبد الله بن سنان : الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير قال فهل علي أن أغسله فقال لا لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس إياه ) وهي واضحة في استصحاب الطهارة .
التاسع ( ما ورد : إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت ) وهذه الأخبار هي عمدة أدلة الاستصحاب وأنت إذا تأملتها لم تجدها دالة على استصحاب الأحكام التكليفية والكلية لأن جميع مواردها جزئية شخصية وإطلاق التعليل في بعضها لا يدل إلا على التعدية إلى أنواع تلك الموارد الجزئية الشخصية على الظاهر .
إيضاح ظهر أنه لا بد عند الشك في وصف لموضوع من بقاء نفس الموضوع .

278

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست