responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 256


فقاعدة الاشتغال تقتضي الإتيان بالأكثر لتحصيل اليقين بالواجب .
وأما في غير هذه الموارد فيحتمل الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب واجب مردد بين الأقل والأكثر والأصل عدم فراغ الذمة بالإتيان بالأقل فيلزم تفريغها بالإتيان بالأكثر ولكن في جريان هذا الأصل نظر يأتي في الاستصحاب .
ويحتمل البراءة لأدلة القول بالبراءة في المقام وهي دعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي بالزائد ويمكن الخدشة فيها بأن الأقل مردد بين كونه واجبا ضمنيا أو مستقلا غير ضمني مع أن العلم الإجمالي أنما هو بواجب مستقل فكيف ينحل به نعم إذا كان الواجب من المسميات العرفية وصدق عرفا على الأقل يكفي الإتيان به ولا يجب الأكثر إلا أنه يخرج بذلك عن محل النزاع لعدم الإجمال حينئذ مثل أن يقول المولى لعبده اعمل لي سويقا وكان السويق يطلق عرفا على خليط من أجزاء ثلاثة وشك العبد في جزء رابع أنه من محسناته أو من متمماته .
والذي يهون الخطب في هذه المقامات أن أكثر الواجبات ولا سيما العبادات قد وردت فيها أخبار تبين ماهيتها فلا مورد فيها للنزاع .
أما إذا تعارض هنا خبران في المشكوك فالحكم التخيير لدلالة أخبار التخيير عليه نعم إذا كان هناك إطلاق أو عموم غيرهما كان العمل على طبقه ولا تشمله أدلة التخيير حينئذ لأن موردها عدم وجود دليل في المسألة غير الخبرين المتعارضين وهنا وجد معهما دليل آخر وهو المطلق أو العام المفروض وجوده معهما ولكن إذا عد ذلك المطلق مجملا مثل أن يكون من ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح فلا يرجع إليه فإنها تكون مجملة إذا شك في أجزائها فلا أثر حينئذ لإطلاقها بل الحكم أيضا هو

256

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست