responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 243


كانت تقتضي صحة الصلاتين لكن ينافيها العلم الإجمالي ببطلان إحداهما ولكن قاعدة الشك بعد الوقت تشخص صحة صلاة العصر فتتعين المغرب للفساد وبذلك ينحل العلم الإجمالي على الظاهر تنبيهات التنبيه الأول الظاهر أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون المشتبهات من حقيقة واحدة أو من أكثر كما لو علم إجمالا نجاسة هذا الإناء أو هذا الثوب بل لا فرق أيضا على الظاهر بين أن يكون التكليف واحدا أو مرددا بين أكثر كما لو دار الأمر بين نجاسة هذا الإناء وبين غصبية الآخر لأن المناط في الجميع واحد وأدلة تنجيز العلم الإجمالي جارية في هذه المقامات كلها .
نعم نقل عن الأصحاب أنه لو علم بوقوع نجاسة في باطن إناء ماء أو في ظاهره أو فيه أو في خارجه لم يمنع من استعمال ذلك الماء ولعل حكمهم بذلك لفرضهم أن ظاهر الإناء أو خارجه ليس مبتلى به وفي هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف كما يأتي بيانه وإذا فرضنا أن ظاهر الإناء كان موضع ابتلاء فعلي للمكلف كباطنه أشكل الحكم بطهارة الباطن .
التنبيه الثاني أن المكلف إذا ارتكب بعض أطراف العلم الإجمالي الذي وجب عليه احتياطا تركها أجمع ولم يصادف المحرم الواقعي فهل يستحق أن يعاقب عليه أو يكون حكمه حكم المتجري فيجري فيه النزاع المتقدم الظاهر الثاني ولعل في بعض الأخبار إشعارا به ( كقوله صلى الله عليه وآله :

243

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست