responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 239


الاحتياط من الأصول الأربعة التي ذكرناها في أول بحث الشك هو ما علم فيه التكليف الإلزامي ولكن كان الشك في المكلف به وأمكن فيه الاحتياط وهو مورد أصالة الاحتياط في الجملة والشبهة هاهنا إما أن تكون موضوعية أو حكمية وكل منهما إما أن تكون الشبهة فيه تحريمية أو وجوبية فهاهنا أربعة أقسام القسم الأول الشبهة الموضوعية التحريمية وهي نوعان محصورة وغير محصورة .
النوع الأول الشبهة المحصورة وهي كما لو اشتبه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر فعندنا في المقام علم إجمالي بوجود نجس مردد بين الإناءين فهل هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف فيحرم استعمال ذلك النجس على كل حال ولو لم نعلم به تفصيلا أو تجري في كل من الطرفين الأصول مثل أصالتي الطهارة والبراءة أو تجري في أحدهما دون الآخر لحصول التعارض بجريانها في الطرفين وجوه والأشهر الأظهر هو الأول فتحرم مخالفة هذا العلم الإجمالي فلا يجوز عقلا استعمال الإناءين معا لأنه طرح للحرام المنهي عنه شرعا فإن

239

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست