responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 234


بعنوان الإباحة .
وقد نقل عن بعضهم تقديم جانب الحرمة في المقام لأجل أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وهو ضعيف لأن المصالح والمفاسد المترتبة على الواجبات والمحرمات مخفية علينا ولا نعرف المهم من الأهم ولا يعلمها إلا علام الغيوب فكيف نحكم فيها بأن دفع مفسدة هذا الحرام المحتمل أولى من جلب منفعة هذا الواجب المحتمل وما الحكم في ذلك إلا تحكم ألا ترى أنه لو تردد دواء بين واجب الاستعمال لتوقف الحياة عليه وبين محرم الاستعمال لإضراره بالصحة فإن الضرر المترتب هنا على ترك استعمال الواجب أعظم من الضرر المترتب على تناول محرم الاستعمال فصار جلب المنفعة هنا أولى من دفع المفسدة ولكن هذا لأجل تجلي المصلحة والمفسدة لنا في المقام وأما إذا لم نعرف ما يترتب على الواجب والحرام من النفع والضرر فعلا أو تركا فلا يمكن الحكم بأن دفع المفسدة أولى ولا العكس فاتضح أن تلك القاعدة لا يمكن الاعتماد عليها في الأمور المحجوبة علينا مصالحها ومفاسدها ودرجاتها وشدتها وضعفها .
ملاحظة إذا احتمل أهمية أحد الحكمين فيمكن القول بعدم تعين ذلك الأهم لأن أهميته لا تجعله أقرب إلى الواقع وليس هذا من باب تزاحم الواجبين مثل إنقاذ أحد الغريقين مع عدم التمكن من إنقاذ الآخر حتى يجب فيه الأخذ بالأهم لأن ملاك الوجوب في كليهما محقق في باب التزاحم إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما فإذا كان أحدهما أهم كما إذا كان أحد الغريقين وليا من أولياء الله قدم إنقاذه على غير الولي وهذا بخلاف هذا المقام فإن

234

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست