نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 226
وتدل أيضا على البراءة في خصوص الشبهة الموضوعية التحريمية الأخبار الثلاثة التي ذكرناها في آخر أدلة البراءة . منها ( صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ومنها ( صحيحة عبد الله بن سليمان عن الباقر عليه السلام التي يقول في آخرها : سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) . وهذه الأخبار وإن كان ظاهرها ما لو كان الموضوع نوعا خاصا معنونا بعنوان خاص مثل الجبن وكان بعض أفراده محرمة وهي ما يوضع فيه الميتة وبعضها محللة وهي الخالية منها وشك في فرد أنه من القسم الحرام أو الحلال فيحكم بالحلية حتى يعلم أنه من القسم الحرام ولكن باتحاد المناط يحكم بتسرية الحكم بالحلية إلى الجنس الذي له نوعان نوع محرم ونوع محلل كالمائع الذي نوع منه خمر ونوع خل وشككنا في هذا الفرد أنه من أي النوعين . ثم إن في دلالة هذه الأخبار على الإباحة في الشبهة الموضوعية الوجوبية كما ذكرها بعضهم نظرا لظهورها بل صراحتها في الشبهة التحريمية خاصة . تنبيه إن الاتفاق الذي نقلناه على إجراء البراءة في الشبهة الوجوبية الموضوعية ينافي ظاهرا ما حكي عن جماعة بل نقلت الشهرة عليه وهو أن
226
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 226