نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 219
التهلكة وأمثالها . والجواب عنها أنه بعد ثبوت الدليل على البراءة لا يكون القول بها قولا بغير علم ولا منافيا للتقوى ولا إلقاء إلى التهلكة . وأما السنة فهي ( قوله عليه السلام عند فقد المرجحات للرواية : فإذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ) ( قوله عليه السلام : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) ( قوله صلى الله عليه وآله : قفوا عند الشبهة إلى أن قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) ( قوله صلى الله عليه وآله : الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده فاتبعه وأمر بين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل ( قوله عليه السلام : إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعملون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه إلى القصد ) إلخ ( قوله عليه السلام : إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا ) ( قوله عليه السلام : في اختلاف الأحاديث عند فقد المرجحات وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان
219
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 219