responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 220


من عندنا ) إلى غير ذلك من أخبار الوقوف عند الشبهة .
ومنها أخبار الاحتياط وهي ( قوله عليه السلام : في المحرم الذي أصاب صيدا ولم يدر ما الجزاء إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا ) ( قوله عليه السلام : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ) ( قوله عليه السلام كما أرسله الشهيد : لك أن تنظر الحزم وتأخذ الحائطة لدينك ) ( قولهم عليهم السلام المرسل عنهم : ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط ) إلى غير ذلك من أخباره .
( قوله عليه السلام : إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) .
والجواب عنها أن أغلب هذه الأخبار على ما في بعضها من ضعف وإرسال موردها ما كان قبل الفحص عن الحكم ومع التمكن من معرفة الحكم الواقعي وذلك بالوصول إلى نفس المعصوم عليه السلام أو الطرق المنصوبة كما هو صريح أغلبها وفي هذا المورد الأصوليون كالأخباريين يسلمون وجوب التوقف والاحتياط ومحل النزاع هو ما كان بعد الفحص والبحث والتنقيب وعدم العثور على حكم للمسألة وحين ذلك تحكم أدلة البراءة العقلية والنقلية .

220

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست