responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 217


الجبن فقال سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا وأتى الجبن فأكلنا فلما فرغنا قلت ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله قلت ولكن أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) ( صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) .
وهذه الروايات الثلاث بمقتضى أمثلتها وقرينة بعينه واتحاد لسانها وأن بعضها يفسر بعضا ظاهرة في بيان حكم الشبهة الموضوعية إن لم تكن صريحة فلا دلالة فيها على الإباحة في الشبهة الحكمية ولا البراءة فيها .
وأما الإجماع فقد استدل به بعضهم على البراءة في المقام ومنعه آخرون لأنه إن كان على البراءة الشرعية في المقام فهو غير تام لخروج الأخباريين وفيهم الأساطين وإن كان على البراءة العقلية المستقاة من قبح العقاب بلا بيان فالأخباريون وإن وافقوا فيها ولكن ادعوا أن أدلة الاحتياط بيان .
وأما العقل فاستدلوا على البراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وضايقتها قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الذي خصه بعضهم بالأخروي وقالوا في رفع التدافع الظاهر بينهما إن الأولى رافعة لموضوع الثانية ولكن الذي يختلج في البال احتمال اختلاف موردهما فمورد الأولى هو العقاب الذي لا ينزله الحكيم إلا بعد إتمام الحجة فلا يصح العقاب قبل الإعلام بالتكليف ومورد الثانية يحتمل أن يكون هو الضرر الدنيوي الذي

217

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست