responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 184


فيما إذا ائتم أحدهما بالآخر أو حمل أحدهما الآخر وأدخله في المسجد وللكلام فيها محل آخر وهي بالفقه أنسب أما حكم الخنثى المشكل فمشكل .
الامتثال الإجمالي أما في جهة الامتثال فهل يكفي الامتثال الإجمالي فيه تفصيل لأن ما لا يحتاج من الأوامر في امتثاله إلى قصد الطاعة كالتوصليات فالظاهر عدم الإشكال في كفاية الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي فيها وأما الأوامر التي تحتاج في امتثالها إلى قصد الطاعة كالعبادات فإن كان المكلف لا يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي في كيفيتها الواجبة فلا إشكال في جواز امتثالها الإجمالي سواء كان بتكرارها فيما إذا احتاجت إلى التكرار أو بإتيان جميع المحتملات في صلاة واحدة مثلا فيما لا يحتاج الامتثال إلى التكرار لأنه لا يتمكن في مقام الطاعة بغير هذا أما إذا تمكن من العلم التفصيلي فيها ففيما إذا احتاج إلى التكرار كما إذا انحصر ساتره بثوبين يعلم بنجاسة أحدهما المجهول ولكن يمكنه تحصيل العلم بحال الثوبين فترك تحصيل العلم بحالهما حينئذ وتكرار الصلاة بكل منهما لا يخلو من إشكال وإن ذهب إليه كثير من محققي المتأخرين خلافا منهم لما نقل من المنع عن الأكثر بل نقل أنه المتفق عليه .
دليلنا على ذلك الإشكال أنه خلاف سيرة الشارع فإنه لم نسمع عنه أنه رخص بتكرار عبادة في موارد العلم الإجمالي مع أنها كثيرة الابتلاء والعبادات توقيفية فتحصيل إطاعة مرددة بين شيئين لم ترد فيها رخصة مشكل نعم إذا جاز الترديد في النية فله وجه .

184

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست