نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 185
أما إذا لم يتوقف الامتثال على التكرار كما إذا علمنا بجزئية أحد شيئين للصلاة فالإتيان بهما معا في صلاة واحدة مع إمكان تحصيل العلم بالجزء الواقعي وإن كان أهون إشكالا من السابق ولكنه أيضا لا يخلو من عين ذلك الإشكال كما أنه نقل عدم الجواز عن كثير إن لم يكن المشهور . أما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي في المقام ولكن تمكن من تحصيل الظن المعتبر شرعا فهو كالعلم التفصيلي مقدم على الامتثال الإجمالي ظاهرا بخلاف الظن غير المعتبر فهو غير معتبر على الأظهر الخلاصة أالقطع دليل بنفسه لا بنصب الشارع فيجب العمل على طبقه ولا يمكن منع الشارع للمكلف عن العمل بموجب قطعه . ب المتجري وهو المقدم على ارتكاب شيء محرم باعتقاده محلل في الواقع يستحق العقاب على الأشهر الأظهر . ج القاطع إذا قطع بحكم من طريق العقل وجب العمل بموجب قطعه وإن لم يكن من طريق الحجج المعصومين عليهم السلام خلافا للأخباريين . د قطع القطاع حجة ما لم ينكشف الخلاف . ه العلم الإجمالي منجز للتكليف فتحرم المخالفة القطعية بل تجب الموافقة الاحتمالية في الجملة أما وجوب الموافقة القطعية بمعنى وجوب الإتيان بجميع المحتملات عقلا في الواجب أو ترك جميع المحتملات كذلك في المحرم فيأتي الكلام عليه في البراءة والاحتياط . والإجمال في الامتثال لا مانع منه في التوصليات وأما في العباديات فمع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي فلا مانع من الإجمال في الامتثال
185
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 185