responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 183


لأن التكليف أنما يكون غالبا بالواقع والقطع هنا صار طريقا لكشف الواقع وقد انكشف أن المقطوع به غير الواقع فيكون ما أتى به على طبق قطعه غير مجز .
الخامسة أن العلم الإجمالي وهو المردد بين أشياء سواء كان في حكم أو في موضوع لحكم أهو كالعلم التفصيلي وهو العلم المعين في تنجز التكليف به أم هو كالجهل بالتكليف لا يترتب على مخالفته شيء وجهان الظاهر أنه كالعلم التفصيلي في تنجز التكليف به في الجملة ولكن تنجز التكليف به بحيث يجب الإتيان بجميع المحتملات عقلا فيما إذا علمنا بوجوب أحد أشياء معلومة أو ترك جميع المحتملات كذلك فيما إذا علمنا بحرمة أحد أشياء معلومة وهو المعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية فهذا يستوفى البحث فيه في باب البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به .
وأما تنجز التكليف بالعلم الإجمالي بحيث يحرم ترك جميع المحتملات عقلا فيما إذا علمنا بوجوب أحد أشياء معلومة أو يحرم فعل جميع المحتملات دون بعضها كذلك فيما إذا علمنا بحرمة أحد أشياء معلومة وهو المعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية فهو مما لا إشكال فيه ظاهرا هذا إذا كان المكلف في أطراف العلم الإجمالي واحدا شخصا ومتميزا عنوانا أما إذا كان مرددا بين شخصين كالجنب المردد بين واجدي المني في الثوب المشترك بينهما أو بين عنوانين كالخنثى فيختلف الحكم لأنه في الجنب المردد لا يجب على كل منهما الغسل لأن كل واحد منهما مكلف بتكليف نفسه فيجري في حقه استصحاب الطهارة نعم يشكل الأمر

183

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست