responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 182


وساطة الحجج عليهم السلام موهون إذ إن ما حكم به العقل فقد أمضاه الشارع كما قررناه آنفا والعقل هو الحجة على العبد من ربه به يثيب وبه يعاقب وما نقل عنهم إن أبقيناه على ظاهره كان ذلك شلا لقوة العقل ولكن يبعد التزامهم بظاهره نعم يمكن إرادتهم ما نحن متصافقون معهم عليه من عدم حجية العقول السقيمة التي تحكم بالأهواء والشهوات والميول الدنيوية انحرافا عن حجج الله المعصومين عليهم السلام ولسانه الناطق في بريته أجمعين ومن أوجب الله الأخذ عنهم وفرض طاعتهم على العالمين وهذا المعنى هو المراد من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن دين الله لا يصاب بالعقول وآراء الرجال ونحو ذلك .
وإني لا أظن أن يلتزم أحد من أصحابنا الأخباريين بأن المكلف إذا قطع بحكم شرعي قطعا حقيقيا لا خياليا يلزمه طرح ذلك الحكم بل لا بد وأن يلتزموا بالأخذ بقطعه وتأويل ما ورد من الشرع بخلافه .
ثم إن من تتبع موارد حكم العقل في الشريعة ولاحظها بعين البصيرة يجد أن رائد العقل فيها والمنبه له على حكمه أنما هو أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام وآثارهم وأفعالهم وإرشاداتهم فهم الأدلة لنا في كل شيء الرابعة ذكر بعضهم عدم اعتبار قطع القطاع وهو سريع القطع وهذا غير متجه بعد ما عرفت بأن القطع الطريقي الكاشف عن الواقع لا الموضوعي المأخوذ في موضوع الحكم حجة لا يمكن نفيها أو تقييدها ما لم تنكشف مخالفته للواقع لدى القاطع فإذا انكشفت المخالفة اتجه القول بعدم حجيته حينئذ

182

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست