responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 181


أثيب وبك أعاقب ) إشارة إلى هذا المعنى أيضا .
أضرب لك مثلا لو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال له إني إذا سمعت صوتا ينادي باسمي هلم إلي وأنقذني من عدوي الذي يريد قتلي وأيقنت أنه صوتك يا رسول الله فهل يجب على المبادرة لإنقاذك إذا كنت قادرا على ذلك فهل يشك أحد في أن النبي صلى الله عليه وآله يجيبه نعم يجب عليك المبادرة من دون استفصال أنه إن صادف قطعك الواقع فهذا دليل إمضاء الشارع لحكم العقل فإذا ثبت إمضاؤه لزم ترتب الأثر عليه من العقاب والثواب ولعل في الأخبار المشيرة بظاهرها إلى تأثير نية المعصية في استحقاق العقاب تأييدا لما ذكرنا من استحقاق العقوبة على المتجري لأجل حصول نية المعصية منه وصدور الفعل المتجرأ به منه أيضا لا لمجرد خبث سريرته هذا مولانا السجاد عليه السلام في صحيفته في دعاء الشكر بالنسبة للعاصي ( يقول : ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك ) فإذا كان إلهام بالمعصية يستحق العقوبة قبل فعلها فإن المتجري هام بالمعصية أيضا والله العالم .
الثالثة بعد ما عرفت أن القطع هو الوصول إلى الواقع والبلوغ إلى ساحته ولا يكون بجعل جاعل ولا يتقيد القطع الطريقي الذي يكون طريقا إلى كشف الواقع بقيد اتضح أنه لو قطع المكلف بتكليف كان ذلك التكليف منجزا عليه من أي سبب كان قطعه فما نقل عن الأخباريين وإن اختلفت كلماتهم من أن القطع بالأحكام غير مجد إذا كان طريقه العقل المحض من دون

181

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست