responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 115


دلالة النهي على الفساد اختلفوا في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات شرعا ولغة أو شرعا فقط أو في العبادات فقط على أقوال .
والأظهر أنه يدل على الفساد في العبادات شرعا لا لغة دون المعاملات .
حجتنا على ذلك أما في العبادات فلأن النهي يدل على تخصيص الأمر العام بها به يعني يدل على عدم وجود الأمر بها فإذا لم يكن بالعبادة أمر فلا امتثال فلا إطاعة حيث إنها توقيفية فكيف إذا نهي عنها .
وأما أن ذلك في الشرع لا اللغة فمن حيث إن اللغة لا تدل على أكثر من أن تلك العبادة منهي عنها أما كون كل عبادة لا بد أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها ولا أمر بها في المقام فتكون فاسدة فهذه مقدمات خارجية شرعية لا تفهم من حاق لفظ النهي لغة فتكون الدلالة شرعية أي بمعونة المقدمات الخارجية الشرعية بمعنى أنا نعرف فسادها من تلك المقدمات الشرعية ومن النهي .
وأما عدم دلالة النهي على الفساد في المعاملات فلأن المعاملة لا تحتاج في صحتها وترتب آثارها عليها إلى قصد القربة والامتثال فغاية ما يدل النهي عنها إذا لم يكن إرشاديا هو أن يدل على حرمتها وهو غير مانع من ترتب آثارها عليها لأنها لا تحتاج في صحتها إلى نية التقرب والامتثال .
نعم لو فهمنا من النهي بقرينة أو من دليل خارجي عدم ترتب الأثر على

115

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست