responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 108


وقد اختلفوا في أن المراد من النهي هو طلب الكف أو نفس أن لا تفعل ونقل عن الأكثر أنهم ذهبوا إلى الأول وأنه ذهب كثير إلى الثاني .
واعترض عليه بأن المعنى الثاني هو عدم محض والعدم أزلي فكيف يتعلق به التكليف لأنه غير مقدور .
وأجيب بأن القدرة على استمرار العدم كافية .
وأن الذي يختلج بالذهن أن الكف أيضا عدمي ولكن الفرق بينه وبين أن لا تفعل أن الكف هو استمرار العدم السابق مع الالتفات إلى المنهي عنه ووجود ميل ما إلى فعله أو داع أو نحوهما .
وأما أن لا تفعل فهو استمرار العدم ولو مع غير ذلك بل ولو مع الغفلة عن المنهي عنه .
فإذا تبين هذا فنقول الظاهر أن معنى النهي عن شيء هو طلب الكف عنه لأن عدم الفعل المنهي عنه ولو مع عدم الميل اليسير أو مع اشمئزاز النفس لا يعد امتثالا عرفا .
فمن ترك أكل الخبائث المستقذرة بالطبع مثلا هل يعد في العرف ممتثلا أمر الله سبحانه في ذلك وأنه يستحق بذلك الثواب .
كلا ثم كلا ولذلك يستهجن النهي عن ذلك بالخصوص عرفا نعم إنما ينهى عن مثل ذلك في ضمن تحريم شيء عام مثل لا تأكل الخبائث الذي فيها أدنى ميل لبعض المكلفين في فعل بعض أفراد العام المنهي عنه وهذا المقدار كاف في رفع الاستهجان .
دلالة النهي على الدوام والتكرار اختلفوا في دلالة النهي على الدوام والتكرار أو عدمها .

108

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست