responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 109


والحق هو الأول لا لأن الصيغة تدل على ذلك بل من حيث دلالته على ترك الماهية المنهي عنها والترك لها لا يحصل إلا بترك جميع أفرادها لأن بالإتيان بفرد منها تحصل المخالفة للنهي .
واحتج للعدم بورود النهي للتكرار تارة وللمرة أخرى .
والجواب أنا لا نمنع من وروده مقيدا وللفرد وإنما النزاع في النهي المطلق الخلاصة أمادة النهي هو طلب الكف عن المنهي عنه الشامل لفردي التحريم والكراهة والتحريم هو المتبادر .
ب صيغة النهي معناها طلب الكف أيضا الشامل للتحريم والكراهة والسؤال والدعاء والتحريم هو المتبادر .
ج استعمال المادة والصيغة في كل من الأفراد حقيقة لا مجاز .
د يدل النهي على الدوام والتكرار لدلالته على ترك الماهية الذي لا يحصل إلا بترك جميع أفرادها تمرينات 1 ما معنى النهي بمادته 2 على أي شيء تدل الصيغة 3 إذا نهى السافل العالي عن شيء فهل يعد نهيا 4 إذا أريد من الصيغة الدعاء أو السؤال فهل تحتاج إلى قرينة تدل عليه 5 هل يصح استعمال النهي للمرة دون التكرار أو مقيدا بوقت معين

109

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست