نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 39
والعلاّمة قطب الدين صاحب المحاكمات في خلاف ما ذكره ، وأنّه ليس الغرض مجرّد التمثيل . وأمّا دخول القضيّة الواحدة في الضروريّات والمشهورات فهو صحيح ، لكنّه لا في مثل ما نحن فيه ; بل مثاله كالأوّليّات التي يحكم بها العقل النظري ويعترف بها الجميع ; فمن حيث الأوّليّة يقينيّة برهانيّة ومن حيث عموم الاعتراف مشهورة بالمعنى الأعمّ . قال الشيخ الرئيس في الإشارات : « فأمّا المشهورات : فمنها أيضاً هذه الأوّليّات ونحوه ممّا يجب قبولها لا من حيث إنّه يجب قبولها ، بل من حيث عموم الاعتراف بها » ( 1 ) ثمّ ذكر بعده المشهورات بالمعنى الأخصّ وقد ذكرنا عين عبارته سابقاً . وأمّا تنظير إعانة حكم العقل النظري بإعانة الحسّ له ; فالجواب عنه : إن أريد بالعقل العملي نفس القوّة المدركة فليس شأنها إلاّ الإدراك ، وثبوت المدرك ليس من ناحية الجوهر العاقل وقد عرفت نحو ثبوت الحسن والقبح فلا يقاس بثبوت المحسوس في الخارج . وإن أريد بالعقل العملي نفس المعقولات أي الآراء المحمودة والمقدّمات المقبولة ، فإطلاق العقل عليها في كتب الكلام شائع ; حيث يقولون هذا ما يوجبه العقل أو يردّه العقل أي تلك الآراء والمقدّمات . فحينئذ لا شهادة له على شيء ، لما عرفت من نحو ثبوت هذه الاُمور المعقولة وأنّها ليست من الضروريّات بل من غيرها . ولا يخفى عليك أنّ عدم كون هذا القسم من المشهورات من الضروريّات
1 . الإشارات والتنبيهات 1 / 219 .
39
نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 39