نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 38
الذمّ هو أنّهما كذلك عند العقلاء وبحسب تطابق آرائهم ، لا في نفس الأمر ، كما صرّح به المحقّق الطوسي ( قدس سره ) حيث قال : « إنّ المعتبر في الضروريّات مطابقتها لما عليه الوجود والمعتبر في هذا القسم من المشهورات كون الآراء عليها مطابقة » . ( 1 ) وقال المحقّق الطوسي ( قدس سره ) في مورد آخر : « وذلك لأنّ الحكم إمّا أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أو لا ، فإنّ اعتبر وكان مطابقاً قطعاً فهو الواجب قبولها ، وإلاّ فهو الوهميّات ، وإن لا يعتبر فهو المشهورات » ( 2 ) إلى آخره . وعليه فمن الغريب ما عن المحقّق الحكيم السبزواري في شرح الأسماء من دخول هذه القضايا في الضروريات وأنّها بديهيّة وأنّ الحكم ببداهتها أيضاً بديهي ، وأنّ جعل الحكماء إيّاها من المقبولات العامّة التي هي مادّة الجدل لا ينافي ذلك ; لأن الغرض منه التمثيل للمصلحة والمفسدة العامّتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين . وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ القضيّة الواحدة يمكن دخولها في اليقينيّات والمقبولات من جهتين ، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل بإعتبارين بهذه الأحكام من العقل النظري بإعانة من العقل العملي كما لا يضرّ إعانة الحسن في حكم العقل النظري ببداهة المحسوسات . هذا وقد سبقه إلى كلّ ذلك بعينه المحقّق اللاهيجي في بعض رسائله الفارسيّة . لكنّك قد عرفت صراحة كلام الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي
1 . شرح الإشارات 1 / 221 . 2 . المصدر المتقدّم / 213 .
38
نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 38