نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 96
الحرمة الشرعية فهما ( ح ) مترتبان على عنوان هتك حرمة المولى والإهانة له وطغيان العبد وخروجه عن زي الرقية ; وكل تلك العناوين تنطبق على الفعل المتجرى به فيكون قبيحا عقلا وسببا لاستحقاق العقاب . بل العلة التامة للاستحقاق حتى في المعصية الحقيقية انما هي تلك العناوين لا تفويت المصلحة الواقعية بترك الواجب أو الوقوع في المفسدة الواقعية بفعل الحرام ، ولا مخالفة الامر والنهى الواقعيين ، فإنهما يتحققان كثيرا في موارد الخطاء والنسيان والجهل القصوري مع عدم العقاب حينئذ قطعا ، وبالجملة ما يمكن أن يكون علة للعقاب أمور ثلثة : الأول : تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة . الثاني : مخالفة الامر أو النهى . الثالث : هتك حرمة المولى والطغيان عليه ، والأظهر لدى التأمل هو الثالث وهو موجود في صورة التجري أيضا كالمعصية الحقيقية وهذا القول قوى . الثاني : ان هنا عنوانا آخر يسمى بالانقياد يضاهى التجري ويماثله ، وهو الفعل أو الترك لما يقطع أو يتخيل كونه طاعة للمولى ومطلوبا له مع عدم كونه في الواقع كذلك ، ويقابله الطاعة الحقيقية وهو الاقدام على طاعة المولى فيما صادف الواقع . والبحث في الانقياد نظير البحث في التجري ; في أنه هل هو عنوان ينطبق على القصد أو على الفعل الخارجي ، وانه هل يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا وسببا لاستحقاق المثوبة أم لا . والحاصل انهما متماثلان توأمان مرتضعان من أم واحدة بلبن واحد .
96
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 96