نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 95
وإرادته ويطلق عليه القبح الفاعلي ، وعلى الثاني يكون من أجل سوء عمله الخارجي ويطلق عليه القبح الفعلي ، وفى استلزام القبح العقلي فعليا كان أو فاعليا للحرمة الشرعية كلام سيجئ التعرض له . تنبيهان : الأول : يقع الكلام تارة في قبح التجري عقلا وأخرى في حرمته شرعا وثالثة في سببيته لاستحقاق العقوبة ، وعلى التقادير اما ان نقول بانطباق عنوان التجري على القصد والإرادة واما بانطباقه على الفعل المتجرى به . وحينئذ نقول إن للأصوليين هاهنا أقوالا : منها : القول بانطباق عنوان التجري على الإرادة وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم قبحه عقلا وعدم حرمته شرعا ، وهذا هو مختار صاحب الكفاية ( ره ) على ما يظهر من كلامه فذهب إلى أن الإرادة المستتبعة لفعل ما يعتقد كونه معصية لا تكون قبيحا عقلا ولا حراما شرعا ، فإنهما من عوارض الامر الاختياري والإرادة ليست اختيارية ، والاستحقاق معلول للبعد عن المولى الحاصل بتلك الإرادة . واما الفعل الخارجي كشرب الماء المقطوع بخمريته فهو باق على ما هو عليه من الأحوال والاحكام ولم ينطبق عليه عنوان يجعله قبيحا أو حراما . ومنها : القول بانطباقه على الإرادة وقبحه عقلا مع عدم حرمته وعدم العقاب عليه شرعا وذلك لاجل ان النية والقبح الفاعلي لا تكون حراما ولا توجب استحقاق العقاب ; وان كان قبيحا عقلا ، والملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية على القول بها انما هي في القبح الفعلي الذي هو مجرى قاعدة الملازمة لا الفاعلي كما فيما نحن فيه ، وهذا أيضا مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه وعدم انطباق عنوان عليه يغيره وهذا هو مختار الشيخ ( ره ) في رسائله . ومنها : القول بانطباق التجري على الفعل الخارجي وقبحه عقلا وسببيته لاستحقاق العقاب مع عدم حرمته شرعا فان القبح والاستحقاق العقليين لا يستلزمان
95
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 95