نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 251
منحصرة للوجوب ، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها . وفى مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكاة ، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق ، وعدمه للمعلوفة مفهوم ، والخصوصية هو اشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب . وفى مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجئ زيد ، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة ; فيكون عدم الحلية بعد مجئ زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الأول ; وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني . وفى مفهوم اللقب : كما إذا قيل أكرم زيدا فان عدم وجوب اكرام عمر ومفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الاعلام الشخصية وأسماء الأجناس وغيرها من الجوامد . وفى مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جاءني القوم الا زيدا ، فنسبة المجئ إلى قوم ليس فيهم زيد أعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجئ زيد وهو مفهوم مخالف ، وهذا مبنى على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي ; وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم ، واما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا أيضا كقولك استثنى زيدا وقس عليها سائر المفاهيم . تنبيهان : الأول : انك قد عرفت أن المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور ; سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين ، أو كان الأول مذكورا والثاني غير مذكور أو كان على عكس ذلك ، فالأمثلة أربعة . أولها : كمفهوم الشرط فان الاكرام الذي هو الموضوع وزيدا الذي هو المتعلق مذكوران في الكلام . ثانيها : كما إذا ورد لا تقل لامك اف واستفدنا منه حرمة ضرب الأب أيضا ;
251
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 251