responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 251


منحصرة للوجوب ، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها .
وفى مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكاة ، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق ، وعدمه للمعلوفة مفهوم ، والخصوصية هو اشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب .
وفى مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجئ زيد ، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة ; فيكون عدم الحلية بعد مجئ زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الأول ; وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني .
وفى مفهوم اللقب : كما إذا قيل أكرم زيدا فان عدم وجوب اكرام عمر ومفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الاعلام الشخصية وأسماء الأجناس وغيرها من الجوامد .
وفى مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جاءني القوم الا زيدا ، فنسبة المجئ إلى قوم ليس فيهم زيد أعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجئ زيد وهو مفهوم مخالف ، وهذا مبنى على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي ; وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم ، واما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا أيضا كقولك استثنى زيدا وقس عليها سائر المفاهيم .
تنبيهان :
الأول : انك قد عرفت أن المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور ; سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين ، أو كان الأول مذكورا والثاني غير مذكور أو كان على عكس ذلك ، فالأمثلة أربعة .
أولها : كمفهوم الشرط فان الاكرام الذي هو الموضوع وزيدا الذي هو المتعلق مذكوران في الكلام .
ثانيها : كما إذا ورد لا تقل لامك اف واستفدنا منه حرمة ضرب الأب أيضا ;

251

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست