نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 46
أصالة البراءة هي على قسمين : أصالة البراءة العقلية وأصالة البراءة الشرعية . فالأولى : عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شك في حكمه ولم يكن عليه دليل ، فأصالة البراءة العقلية قاعدة كلية عقلية لها موضوع ومحمول ; موضوعها الفعل المشكوك الذي لا بيان على حكمه من الشارع ومحمولها الحكم بعدم العقوبة عليه وعدم حرمته بالفعل ، فإذا شك المكلف في حرمة العصير التمري مثلا بعد غليانه فتفحص ولم يجد دليلا على حرمته تحقق موضوع البراءة العقلية ، فيحكم عقله بعدم استحقاق العقاب على شربه ، وكذا إذا شك في وجوب الصوم أول كل شهر ولم يجد بيانا على الوجوب حكم عقله بعدمه . والثانية : عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك شك في حكمهما الواقعي ، فموضوعها العمل المشكوك حكمه واقعا ومحمولها الإباحة والرخصة ، فإذا شك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يوجد دليل على حرمة الأول ووجوب الثاني حكم الشارع بالإباحة فيهما . ثم إن مسألة أصالة البراءة مطلقا تنقسم إلى مسائل ثمان ، فإنه اما أن يكون الشك في وجوب شئ أو يكون في حرمته ، والأول يسمى بالشبهة الوجوبية للبراءة
46
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 46