نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 45
عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه . واما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة اخبار . منها : اخبار التوقف كقوله " صلى الله عليه وآله " : " قفوا عند الشبهة " وقوله " عليه السلام " : " الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة " فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك . ومنها : قوله " عليه السلام " : " إذا خفت ضلالة فان الكف عنده خير من ركوب الأهوال . " ومنها : قوله " عليه السلام " : " وأمر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم " . ومنها : قوله " عليه السلام " : " ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " . الرابع : الظاهر أن أكثر علمائنا الأخباريين ( قدهم ) قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الاخبار المتقدمة ، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما ، واما الأصوليون قدس الله اسرارهم فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الاخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية ، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع .
45
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 45