نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 283
وحدة المطلوب وتعدده إذا تعلق تكليف من ناحية المولى الزامي كالوجوب أو غير الزامي كالاستحباب بموضوع مقيد بقيد أو محدود بوقت ، فقد يكون الحال في مقام الثبوت ، ان للمولى غرضا واحدا مترتبا على الفعل المقيد والمحدود ، بحيث إذا حصل المتعلق بقيده ووصفه كان محصلا لذلك الغرض ، وان حصل بدون ذلك القيد كان مساوقا لعدم الحصول وغير محصل للغرض أصلا . وذلك نظير جواب السلام المقيد بالفورية العرفية ، فهنا مصلحة واحدة مترتبة على الفعل المقيد تحصل بحصوله وتنعدم بانعدامه ولو كان ذات الفعل موجودا . ويسمى تعلق الحكم والغرض بالفعل بهذا النحو من التعلق بوحدة المطلوب . وقد يكون هنا غرضان وصلاحان يترتب أحدهما على ذات الفعل والاخر عليه بقيده أو وقته ، أو يكون هنا مصلحة أكيدة تترتب بمرتبتها الكاملة على الفعل المقيد ، وبمرتبتها غير الكاملة على ذات الفعل ، بحيث يكون ما به التفاوت أيضا مصلحة ملزمة لا يرضى المولى بتركها ، ( فح ) إذا حصل الفعل المقيد مع قيده حصل الغرضان أو الغرض الأكيد وإذا حصل بدون القيد تحقق أحد الغرضين وفات الاخر أو فات المقدار اللازم ، وذلك نظير أداء الدين الحال مع قدرة المدين ومطالبة الغريم ، فإنه إذا عصى المدين
283
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 283