نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 219
القطع ويرادفه في اصطلاح الأصوليين العلم واليقين . ومفهوم هذه الأسماء واضح ولم يثبت لها في هذا الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي ، كما أنه لا اشكال في حجية المفهوم المراد بها أعني الوصف الحاصل في النفس المقابل للظن والشك حجية ذاتية يحكم بها العقل غير قابل للجعل التشريعي اثباتا ونفيا ، فالحجية بالنسبة إليه كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل ونفيها عنها تفكيكا بين الشئ وذاتياته ولذا قيل ( القطع حجة بنفسه بلا ) ، ( جعل والا دار أو تسلسلا ) وقيل أيضا ( وهو بنفسه طريق الواقع ) ، ( وليس قابلا لجعل الشارع ) . ثم انهم قد قسموا القطع بتقسيمات : الأول : تقسيمه إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي . فالأول : هو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع ، فإذا ورد الخمر حرام والبول نجس ، فقطعك هنا قطع طريقي سواء تعلق بالحكم الكلى فعلمت بان الخمر حرام شرعا أو بالموضوع الخارجي فعلمت ان هذا الاناء خمر ، إذ الفرض ان الحكم رتب على
219
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 219