نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 218
اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله " عليه السلام " : " من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو فليمض على يقينه " . الثاني : حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان الأثر متأخرا ، فيحكم بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب قضائها بعد طرو الشك لكنه لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا . الثالث : عدم حجيتها مطلقا ، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الأثر مطلقا ولا اثر لذلك اليقين الزائل أصلا ، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة إلى قواعد وأصول اخر ، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد الشك لعدم احراز عدالة الامام ، وهذا هو المشهور بين الاعلام فلا حجية لقاعدة اليقين ; والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه .
218
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 218