responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 201


قاعدة القرعة القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها .
فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا .
والأول مبنى على كونها أصلا والثاني على كونها امارة .
فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الابهام وعدم التعين في الواقع ونفس الامر .
فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة واعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول .
تنبيهات :
الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل

201

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست