نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 201
قاعدة القرعة القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها . فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا . والأول مبنى على كونها أصلا والثاني على كونها امارة . فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الابهام وعدم التعين في الواقع ونفس الامر . فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة واعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول . تنبيهات : الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل
201
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 201