نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 199
قاعدة الفراغ هي حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته ، فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه . فإذا صلى الشخص صلاة الظهر مثلا ثم شك في صحتها وبطلانها من جهة احتماله ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع أو قاطع ، حكم بالصحة ورتب آثارها ، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك في صحتها بنى على الصحة في الجميع . وتفترق هذه القاعدة عن أصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا ; فان الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك وفى تلك القاعدة عمل الغير . وعن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا ومحمولا وشرطا فان الموضوع في تلك القاعدة المشكوك وجوده والمحمول الحكم بالوجود ، بشرط الدخول في عمل آخر غير المشكوك ، والمحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط . تنبيه :
199
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 199