responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 199


قاعدة الفراغ هي حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته ، فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه .
فإذا صلى الشخص صلاة الظهر مثلا ثم شك في صحتها وبطلانها من جهة احتماله ترك جزء أو شرط أو ايجاد مانع أو قاطع ، حكم بالصحة ورتب آثارها ، وكذا لو توضأ أو اغتسل أو غسل ثوبا بقصد تطهيره أو أوقع بيعا أو إجارة أو نكاحا فشك في صحتها بنى على الصحة في الجميع .
وتفترق هذه القاعدة عن أصالة الصحة في فعل الغير بالاختلاف موضوعا ; فان الموضوع في هذه القاعدة عمل نفس الشاك وفى تلك القاعدة عمل الغير .
وعن قاعدة التجاوز بالاختلاف موضوعا ومحمولا وشرطا فان الموضوع في تلك القاعدة المشكوك وجوده والمحمول الحكم بالوجود ، بشرط الدخول في عمل آخر غير المشكوك ، والمحمول فيما نحن فيه الحكم بالصحة بدون ذلك الشرط .
تنبيه :

199

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست