نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 197
قاعدة الطهارة هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلى شك في طهارته ونجاسته في الواقع . فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الآثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعي عليه . تنبيهان : الأول : الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلى لبيان انه لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية . والأول : كما إذا شك في طهارة عين خارجية لاجل اشتباه الأمور الخارجية ، كالشك في أن الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس أم لا . والثاني : كما إذا شك في طهارة عنوان كلى ، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو اجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر ، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلى ونجاسته ، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه .
197
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 197