responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 58


قد ترى الواحد من الصحابة فمن بعدهم يأتي في بعض الحالات بلفظ في رواية وفي أخرى بغير ذاك اللفظ مما يؤدي معناه وهذا أمر لا شك فيه المذهب الثالث الفرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها بين الألفاظ التي للتأويل فيها مجال فيجوز النقل بالمعنى في الأول دون الثاني حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض أصحاب الشافعي واختاره الكيا الطبري المذهب الرابع التفصيل بين ان يحفظ الراوي اللفظ أم لا فان حفظه لم يجز له أن يرويه بغيره لأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفصاحة ما لا يوجد في غيره وان لم يحفظ اللفظ جاز له الرواية بالمعنى وبهذا جزم الماوردي والروياني المذهب الخامس التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الاخبار فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني قال الماوردي والروياني اما الأوامر والنواهي فيجوز روايتها بالمعنى كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة وروي انه أمر بقتل الأسودين في الصلاة قال هذا جائز بلا خلاف لأن إفعل أمر ولا تفعل نهي فيتخير الراوي بينهما وان كان اللفظ في المعنى محتملا لا طلاق في اغلاق وجب نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره المذهب السادس التفصيل بين المحكم وغيره فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني كالمجمل والمشترك والمجاز الذي لم يشتهر المذهب السابع ان يكون المعنى مودعا في جمله لا يفهمه العامي الا بأداء تلك الجملة فلا يجوز روايته إلا بأداء تلك الجملة بلفظها كذا قال أبو بكر الصيرفي المذهب الثامن التفصيل بين أن يورده على قصد الإحتجاج والفتيا أو يورده لقصد الرواية فيجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني فهذه ثمانية مذاهب ويتخرج من الشروط التي اشترطها أهل المذاهب الأول مذاهب غير هذه المذاهب الحال الثالث ان يحذف الراوي بعض لفظ الخبر فينبغي ان ينظر فإن كان المحذوف متعلقا بالمحذوف منه تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق حكاه الصفي الهندي وابن الأنباري فالتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة والتعلق المعنوي كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق والمبين بالنسبة إلى المجمل والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ ويشكل على هذا المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والقاضي في التقريب من الجواز مطلقا سواء تعلق بعضه ببعض أم لا وفي هذا ضعف فان ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه لا سيما ما كان متعلقا به تعلقا لفظيا خيانة في الرواية وان لم يكن كذلك فاختلفوا على أقوال أحدها ان كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه جاز ان ينقل البعض وان لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز كذا قال القاضي في التقريب والشيخ الشيرازي في اللمع وثانيها انه يجوز إذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة ذكره الغزالي وثالثها ان الخبر إذا كان لا يعلم الا من طريق الراوي وتعلق به حكم شرعي لم يجز له ان يقتصر على بعضه دون بعض وان لم يتعلق به حكم فإن كان الراوي فقيها جاز له ذلك وان كان غير فقيه لم يجز قاله ابن فورك وأبو الحسين بن القطان ورابعها ان كان الخبر مشهورا بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض وإلا فلا قاله بعض شراح اللمع لأبي إسحاق وخامسها المنع مطلقا وسادسها التفصيل بين ان يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله والسامع فقيه عالم بوجه التميز فيجوز الحذف والا لم يجز قال الكيا الطبري وهذا التفصيل هو المختار قال الماوردي والروياني لا يجوز الا بشرط

58

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست