responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 57


الأمثال وروي عن اما الحرمين انه لا يقبل لأنه موضع تجوز فأجيب عنه بأنه وان كان موضع تجوز فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول الا حقا لمكان العصمة واما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر فإنه علم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا الحال الأول ان يرويه بلفظه فقد أدى الأمانة كما سمعها ولكنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله جوابا عن سؤال سائل فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فالراوي مخير بين ان يذكر السؤال أو يتركه وان كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف فقيل نعم فقال فلا إذا فلا بد من ذكر السؤال وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل الا أمرا واحدا فلا بد من ذكر السؤال وعلى كل حال فذكر السؤال مع ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الاهمال الحال الثاني ان يرويه بغير لفظه بل بمعناه وفيه ثمانية مذاهب المذهب الأول منها ان ذلك جائز من عارف بمعاني الألفاظ لا إذا لم يكن عارفا فإنه لا يجوز له الرواية بالمعنى قال القاضي في التقريب بالاجماع ومنهم من شرط ان يأتي بلفظ مرادف كالجلوس مكان القعود أو العكس ومنهم من شرط ان يكون ما جاء به مساويا للأصل في الجلاء والخفاء فلا يأتي مكان الجلي بما هو دونه في الجلاء ولا مكان العام بالخاص ولا مكان المطلق بالمقيد ولا مكان الأمر بالخبر ولا عكس ذلك وشرط بعضهم ان لا يكون الخبر مما تعبدنا بلفظه كألفاظ الاستفتاح والتشهد وهذا الشرط لا بد منه وقد قيل إنه مجمع عليه وشرط بعضهم ان لا يكون الخبر من باب المتشابه كأحاديث الصفات وحكى الكيا الطبري الاجماع على هذا لأن اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدرى هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي ويحتمل ما يحتمله من وجوه التأويل أم لا وشرط بعضهم أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم فإن كان من جوامع الكلم كقوله ( إنما الأعمال بالنيات ) من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحرب خدعة الخراج بالضمان العجماء جبار البينة على المدعي لم تجز روايته بالمعنى وشرط بعضهم ان يكون الخبر من الأحاديث الطوال واما الأحاديث القصار فلا يجوز روايتها بالمعنى ولا وجه لهذا قال ابن الأنباري في شرح البرهان للمسألة ثلاث صور أحدها ان يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود وهذا جائز بلا خلاف وثانيها ان يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول من غير أن يقطع بذلك فلا خلاف في امتناع التبديل ثالثها ان يقطع بفهم المعنى ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه من غير أن تكون الألفاظ مترادفة فهذا موضع الخلاف والأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ اما بمجرده أو إليه مع القرائن التحق بالمترادف المذهب الثاني المنع من الرواية بالمعنى مطلقا بل يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره هكذا نقله القاضي عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث وقال إنه مذهب مالك ونقله الجويني والقشيري عن معظم المحدثين وبعض الأصوليين وحكي عن أبي بكر الرازي من الحنفية وهو مذهب الظاهرية نقله عنهم القاضي عبد الوهاب ونقله ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني ولا يخفى ما في المذهب من الحرج البالغ أو المخالفة لما كان عليه السلف والخلف من الرواية كما تراه في كثير من الأحاديث التي يرويها جماعة فان غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى المقصود بل

57

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست