نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 55
أحذق الناس بالرواية وأنبههم فيما يتعلق بها وليس من شرط الضبط ان يضبط اللفظ بعينه كما سيأتي الشرط الخامس ان لا يكون الرواي مدلسا وسواء كان التدليس في المتن أو في الاسناد اما التدليس في المتن فهو ان يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام غيره فيظن السامع ان الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما التدليس في الاسناد فهو على أنواع أحدها ان يكون في ابدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما وهذا نوع من الكذب وثانيها ان يسميه بتسمية غير مشهورة فيظن السامع انه رجل آخر غير من قصده الراوي وذلك مثل من يكون مشهورا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس ايهاما للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل فإن كان مقصد الراوي بذلك التغرير على السامع بأن المروي عنه غير ذلك الرجل فلا يخلو اما ان يكون ذلك الرجل المروي عنه ضعيفا وكان العدول إلى غير المشهور من اسمه أو كنيته ليظن السامع انه رجل آخر غير ذلك الضعيف فهذا التدليس قادح في عدالة الراوي واما ان يكون مقصد الراوي مجرد الإغراب على السامع مع كون المروي عنه عدلا على كل حال فليس هذا النوع من التدليس بجرح كما قال ابن الصلاح وابن السمعاني وقال أبو الفتح بن برهان هو جرح وثالثها ان يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو ابعد منه مثل ان يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه فإن كان المتروك ضعيفا فذلك من الخيانة في الرواية ولا يفعله الا من ليس بكامل العدالة وان كان المتروك ثقة وترك ذكره لغرض من الأغراض التي لا تنافي الأمانة والصدق ولا تتضمن التغرير على السامع فلا يكون ذلك قادحا في عدالة الراوي لكن إذا جاء في الرواية بصيغة محتملة نحو ان يقول قال فلان أو روي عن فلان أو نحو ذلك اما لو قال حدثنا فلان أو أخبرنا وهو لم يحدث ولم يخبره بل الذي حدثه أو أخبره هو من ترك ذكره فذلك كذب يقدح في عدالته والحاصل ان من كان ثقة واشتهر بالتدليس فلا يقبل الا إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت لا إذا لم يقل كذلك لاحتمال ان يكون قد اسقط من لا تقوم الحجة بمثله واما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر فالأول منها ان لا يستحيل وجوده في العقل فان إحالة العقل رد والشرط الثاني ان لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال والشرط الثالث ان لا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعية واما إذا خالف القياس القطعي فقال الجمهور انه مقدم على القياس وقيل إن كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس وان كانت ظنية قدم الخبر واليه ذهب أبو بكر الأبهري وقال القاضي أبو بكر الباقلاني انهما متساويان وقال عيسى بن أبان ان كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره والا كان محل اجتهاد وقال أبو الحسين البصري ان كانت العلة ثابتة بدليل قطعي فالقياس مقدم وان كان حكم الأصل مقطوعا به خاصة دون العلة فالاجتهاد فيه واجب حتى يظهر ترجيح أحدهما فيعمل به والا فالخبر مقدم وقال أبو الحسين الصيمري لا خلاف في العلة المنصوص عليها وانما في المستنبطة قال الكيا قدم الجمهور خبر الضابط على القياس لأن القياس عرضه الزلل ( انتهى ) والحق تقديم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه كحديث المصراة وحديث العرايا فإنهما مقدمان على القياس وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فيه وما روي عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحيح وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه من الوجوه
55
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 55