responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 285


وبعض الشافعية إلى الوقف بمعنى لا يدري هل هنا حكم أم لا وصرح الرازي في المحصول ان الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع احتج الأولون بقوله تعالى « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » فإنه أنكر على من حرم ذلك فوجب ان لا تثبت حرمته وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من افراده لأن المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة واحتجوا أيضا بقوله تعالى « أحل لكم الطيبات » وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها واحتجوا أيضا بقوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة » الآية فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى وبقوله سبحانه « وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه » وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته وبما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السمن والخبز والفراء قال الحلال ما أجله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه واحتجوا أيضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع فوجب ان لا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار ولا يرد على هذا الدليل ما قيل إنه يقتضي إباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها ووجه عدم وروده انه قد وقع الاحتراز عنه بقوله ولا على المنتفع ولا انتفاع بالمحرمات وبترك الواجبات لضرره ضررا ظاهرا لأن الله سبحانه قد بين حكمها وليس النزاع في ذلك انما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه واحتجوا أيضا بأنه سبحانه اما ان يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة أو لغير حكمة والثاني باطل لقوله « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » وقوله « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا » والعبث لا يجوز على الحكمة فثبت انها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت انه انما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان فان منع منه فإنما هو يمنع منه لرجوع ضرره إلى المحتاج إليه وذلك بأن ينهى الله عنه فثبت ان الأصل في المنافع الإباحة وقد احتج القائلون بان الأصل المنع بمثل قوله تعالى « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » وهذا خارج عن محل النزاع فإن النزاع انما هو فيما لم ينص على حكمه أو حكم نوعه واما ما قد فصله وبين حكمه فهو كما بينه بلا خلاف واحتجوا أيضا بقوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » قالوا فأخبر الله سبحانه ان التحريم والتحليل ليس إلينا وانما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه ويجاب عن هذا بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله كما تقدم فلا ترد هذه الآية عليهم ولا تعلق لها بمحل النزاع واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الاسلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات الحديث قال فأرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك ما بين الحلال والحرام ولم يجعل الأصل فيه أحدهما ولا يخفاك ان هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من أن الأصل المنع فإن استدل به القائلون

285

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست