responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > خاتمة لمقاصد هذا الكتاب وفيها مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف الإباحة أو المنع < / فهرس الموضوعات > الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب القسم الثاني أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فإنه يقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى القسم الثالث أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات لإفادة الأول تصور حقيقة المحدود دون الثاني القسم الرابع أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله القسم الخامس أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل القسم السادس أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة القسم السابع أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر لأنه أغلب على الظن القسم الثامن أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما القسم التاسع أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة القسم العاشر أنه يقدم ما كان موافقا للاجماع القسم الحادي عشر انه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم القسم الثاني عشر انه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان مقررا لحكم الإباحة القسم الثالث عشر أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي على ما كان مقررا لحكم الإثبات القسم الرابع عشر أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها القسم الخامس عشر أنه يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك وطرق الترجيح كثيرة جدا وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر خاتمة لمقاصد هذا الكتاب اعلم انا قد قدمنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا وذكرنا انه لا خلاف في أن بعض الأشياء يدركها العقل ويحكم فيه كصفات الكمال والنقص وملاءمة الغرض ومنافرته وأحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة أحكام كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام الأول الوجوب كقضاء الدين والثاني التحريم كالظلم والثالث الندب كالإحسان والرابع الكراهة كسوء الأخلاق والخامس الإباحة كتصرف المالك في ملكه وها هنا مسألتان المسألة الأولى هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الإباحة أو المنع أو الوقف فذهب جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة وذهب الجمهور إلى أنه لا يعلم حكم الشيء الا بدليل يخصه أو يخص نوعه فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع وذهب الأشعري وأبو بكر الصيرفي

284

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست