responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 248


الفائدة الخامسة دلالة الاقتران وقد قال بها جماعة من أهل العلم فمن الحنفية أبو يوسف ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية قال ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا ومن ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » قال فقرن بين الخيل والبغال والحمير والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا فكذلك الخيل وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا ان الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم واحتج المثبتون بأن العطف يقتضي المشاركة وأجاب الجمهور بأن الشركة انما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كما في قوله تعالى « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار » فان الجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في الرسالة ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة والأصل في كل كلام تام ان ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي اما إذا كان المعطوف ناقصا بان لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة ومثله عطف المفردات وإذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم انما كان لأجلها لا لأجل الاقتران وقد احتج الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى « وأتموا الحج والعمرة لله » قال البيهقي قال الشافعي الوجوب أشبه بظاهر القرآن لأنه قرنها بالحج انتهى قال القاضي أبو الطيب قول ابن عباس انها لقرينتها انما أراد انها قرينة الحج في الأمر وهو قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران وقال الصيرفي في شرح الرسالة في حديث أبي سعيد وغسل الجمعة عل كل محتلم والسواك وان يمس الطيب فهو دلالة على أن الغسل غير واجب لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق والمروي عن الحنفية كما حكاه الزركشي عنهم في البحر انها إذا عطفت جملة على جملة فان كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته وقال لا تقتضي المشاركة أصلا وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى « فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل » فان قوله « ويمح الله الباطل » جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وان كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه قال وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر وقد سبق الكلام فيه الفائدة السادسة دلالة الالهام ذكرها بعض الصوفية وحكى الماوردي والروياني في كتاب القضاء في حجية الالهام خلافا وفرعا عليه ان الاجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل والا فلا قال الزركشي في البحر وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الالهام منهم الإمام في تفسيره في أدلة القبلة وابن الصلاح في فتاواه فقال الهام خاطر الحق من الحق قال ومن علامته ان ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض آخر قال أبو علي التميمي في كتاب التذكرة في أصول الدين ذهب بعض الصوفية إلى أن المعارف تقع اضطرارا للعباد على سبيل الالهام بحكم وعد الله سبحانه وتعالى بشرط التقوى واحتج بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » أي ما تفرقون به بين الحق والباطل وقوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » أي عن كل ما يلتبس على غيره وجه الحكم فيه وقوله تعالى « واتقوا الله ويعلمكم الله » فهذه العلوم الدينية تحصل للعبادة إذا زكت أنفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالى بترك المنهيات وامتثال المأمورات وخبره صدق ووعده حق واحتج شهاب الدين السهروردي على الالهام بقوله تعالى « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » وبقوله « وأوحى ربك إلى النحل » فهذا الوحي هو مجرد الالهام

248

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست