responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 245


بالأكثر اجماعا وفي الأقل خلاف فلذلك جعلها الشافعي تنعقد بأربعين لأن هذا العدد أكثر ما قيل الثاني لا يكون دليلا لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل انتهى والحاصل انهم جعلوا الأخذ بأقل ما قيل متركبا من الاجماع والبراءة الأصلية وقد أنكر جماعة الأخذ بأقل ما قيل قال ابن حزم وانما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الاسلام ولا سبيل إليه وحكي قولا بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهدة التكليف بيقين ولا يخفاك ان الاختلاف في التقدير بالقليل والكثير ان كان باعتبار الأدلة ففرض المجتهد بما صح له منها مع الجمع بينهما ان أمكن أو الترجيح ان لم يمكن وقد تقرر ان الزيادة الخارجة من مخرج صحيح الواقعة غير منافية للمزيد مقبولة يتعين الأخذ بها والمصير إلى مدلولها وان كان الاختلاف في التقدير باعتبار المذاهب فلا اعتبار عند الجمهور بمذاهب الناس بل هو متعبد باجتهاده وما يؤدي إليه نظره من الأخذ بالأقل أو بالأكثر أو بالوسط وأما المقلد فليس له من الأمر شيء بل هو أسير إمامه في جميع وليته لم يفعل وقد أوضحنا الكلام في التقليد في المؤلف الذي سميناه أدب الطلب وفي الرسالة المسماة القول المفيد في حكم التقليد وكما وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأقل ما قيل كذلك وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقوله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق ولا معنى للخلاف في مثل هذا لان الدين كله يسر والشريعة جميعها سمحة سهلة والذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله فان تعارضت الأدلة لم يصلح ان يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة الفائدة الثالثة لا خلاف ان المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه واما النافي له فاختلفوا في ذلك على مذاهب الأول انه يحتاج إلى إقامة الدليل على النفي نقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق ونقله ابن القطان عن أكثر أصحاب الشافعي وجزم به القفال والصيرفي وقال الماوردي انه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء والمتكلمين وقال القاضي في التقريب انه الصحيح وبه قال الجمهور قالوا لأنه مدع والبينة على المدعي لقوله تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا ولقوله تعالى « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » في جواب قولهم « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » المذهب الثاني انه لا يحتاج إلى إقامة الدليل واليه ذهب أهل الظاهر الا ابن حزم فإنه رجح المذهب الأول قالوا لأن الأصل في الأشياء النفي والعدم فمن نفى الحكم له ان يكتفي بالاستصحاب وهذا المذهب قوي جدا فان النافي عهدته ان يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها ويكفيه في عدم ايجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية فإنه لا ينقل عنها الا دليل يصلح للنقل المذهب الثالث انه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي دون الشرعي حكاه القاضي في

245

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست