نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 193
وقولهما الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره فإذا عرفت هذا علمت أن الاجماع لا ينعقد الا بعد أيام النبوة وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن ان يكون الناسخ منهما ولا يمكن ان يكون الناسخ للاجماع إجماعيا آخر لأن هذا الاجماع الثاني ان كان لا عن دليل فهو خطأ وان كان عن دليل فذلك يستلزم ان يكون الاجماع الأول خطأ والاجماع لا يكون خطأ فبهذا يستحيل ان يكون الاجماع ناسخا أو منسوخا ولا يصلح أيضا ان يكون الاجماع منسوخا بالقياس لأن من شرط العمل به ان لا يكون مخالفا للاجماع وقد استدل من جوز ذلك بما قيل من أن الأمة إذا اختلفت على قولين فهو اجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما ثم يجوز اجماعهم على أحد القولين كما مر في الإجماع فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الإجماع وهذا هو النسخ وأجيب بأنا لا نسلم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم ولو سلم فلا يكون نسخا لما تقدم من أن الاجماع الأول مشروط بعدم الاجماع الثاني وقال الشريف المرتضى ان دلالة الاجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده قال فالأقرب ان يقال إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أي لا يقع ذلك لا انه غير جائز ولا يلتفت إلى قول عيسى بن أبان ان الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت انتهى قال الصيرفي ليس للاجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون ولكن اجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه لا انهم رفعوا الحكم وانما هم اتباع لما أمروا به وقال بعض الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل بسنده فإذا رأينا متنا صحيحا والاجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وان أهل الاجماع اطلعوا على ناسخ والا لما خالفوه وقال ابن حزم جوز بعض أصحابنا ان يرد حديث صحيح والاجماع على خلافه قال وذلك دليل على أنه منسوخ قال وهذا عندنا غلط فاحش لأن ذلك معدوم لقوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وكلام الرسول وحي محفوظ انتهى وممن جوز كون الاجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فما أيقظهم الا حر الشمس وقال في آخره فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ باجماع المسلمين لا يجب ولا يستحب المسألة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا ونقله القاضي أبو بكر في التقريب عن الفقهاء والأصوليين قالوا لا يجوز نسخ شيء من القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز ان ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ان لا يكون في الأصول ما يخالفه ولأنه ان عارض نصا أو اجماعا فالقياس فاسد الوضع وان عارض قياسا آخر فتلك المعارضة ان كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بدليل توقيفي ولاحظ للقياس فيه أصلا وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم ان القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن آخرين انه مما ينسخ به أخبار الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته منصوصة لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق واما كونه منسوخا فلا شك ان القياس يكون منسوخا بنسخ أصله
193
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 193