responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 157


وأجاب غيره بأن النسخ اما بيان مدة الحكم واما رفع الحكم على التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص فان خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل فلا ملازمة وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على دليل الشرع بل من الجمع بينهما لعدم امكان استعمال الدليل الشرعي على عمومه لمانع قطعي وهو دليل العقل المسألة الحادية والعشرون التخصيص بالحس فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا للعموم قالوا ومنه قوله تعالى « وأوتيت من كل شيء » مع أنها لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان وكذلك قوله « تدمر كل شيء بأمر ربها » وقوله « يجبى إليه ثمرات كل شيء » قال الزركشي وفي عد هذا نظر لأنه من العام الذي أريد به الخصوص وهو خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح لا من العام المخصوص قال ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل وينبغي طرده ونازع العبدري في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل لأن أصل العلوم كلها الحس ولا يخفاك ان ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزمه مثله في دليل العقل فيقال له ان قوله تعالى « الله خالق كل شيء » وقوله « ولله على الناس حج البيت » من العام الذي أريد به الخصوص لا من العام المخصوص والا فما الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس المسألة الثانية والعشرون التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والتخصيص لهما ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون الا بالسنة لقوله تعالى « لتبين للناس ما نزل إليهم » ويجاب عنه بان كونه صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لا يستلزم ان لا يحصل بيان الكتاب بالكتاب وقد وقع ذلك والوقوع دليل الجواز فان قوله سبحانه « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » يعم الحوامل وغيرهن فخص أولات الأحمال بقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » وخص منه أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله « فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » وهكذا قد خصص عموم قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » بقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ومثل هذا كثير في الكتاب العزيز وأيضا ذلك الدليل الذي ذكروه معارض بما هو أوضح منه دلالة وهو قوله « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » وقد جعل ابن الحاجب في مختصر المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وحكى عنهم ان الخاص ان كان متأخرا والا فالعام ناسخ وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب وكما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب فكذلك يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العلم وعن أحمد بن حنبل روايتان وعن بعض أصحاب الشافعي المنع قال ابن برهان وهو قول بعض المتكلمين قال مكحول ويحيى بن كثير السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة ولا وجه للمنع فإن استدلوا بقوله تعالى « لتبين للناس ما نزل إليهم » فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب مع كونه معارضا بما هو أوضح دلالة منه كما تقدم ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اجماعا كذا قال الأستاذ أبو منصور وقال الآمدي لا اعرف فيه خلافا وقال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني لا خلاف في ذلك الا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين قال ابن كج لا شك في الجواز لان الخبر المتواتر يوجب العلم كما أن ظاهر الكتاب يوجبه

157

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست