responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 156


التخصيص بالعقل فذهب الجمهور إلى التخصيص به وذهب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به قال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص بالعقل ولعله لم يعتبر بخلاف من شك قال الفخر الرازي في المحصول ان التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته كقوله تعالى « الله خالق كل شيء » فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظره كقوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » فان تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والأشبه عندي انه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعنى فلأن اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فأما ان يحكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم من ذلك صدق النقيضين وهو محال أو يرجح النقل على العقل وهو محال لان العقل أصل للنقل فالقدح في العقل قدح في أصل النقل والقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان يرجح حكم العقل على مقتضى العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمى مخصصا أم لا فنقول ان أردنا بالمخصص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم والنقل قد يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة فالعقل قد يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن على هذا التفسير وجب ان لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة مؤثرة للسنة لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة لا تلك الألفاظ انتهى قال القاضي أبو بكر الباقلاني وصورة المسألة ان صيغة العام إذا وردت واقتضى العقل عدم تعميمها فيعلم من جهة العقل ان المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد ان العقل صلة للصيغة نازلة بمنزلة المتصل بالكلام ولكن المراد به ما قدمناه انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها وفصل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به فان ذلك انما يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه فيجوز التخصيص به نحو « الله خالق كل شيء » فقلنا المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل على ذلك انتهى ولا يخفاك ان هذا التفصيل لا طائل تحته فإنه لم يرد بتخصيص العقل الا الصورة الثانية اما الصورة الأولى فلا خلاف ان الشرع ناقل عما يقتضيه العقل من البراءة قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وابن القشيري والغزالي والكيا الطبري وغيرهم ان النزاع لفظي إذ مقتضى ما يدل عليه العقل ثابت اجماعا لكن الخلاف في تسميته تخصيصا فالخصم لا يسميه لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص وهو الإرادة لا العقل وكذا قال الأستاذ أبو منصور انهم احتجوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا وقيل الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رجوع منه إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح وان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل وقد أنكر هذا الإصفهاني وهو حقيق بان يكون منكرا فالكلام في تلك المسألة غير الكلام في هذه المسألة كما سبق تقريره وقد جاء المانعون من تخصيص العقل بشبه مدفوعة كلها راجعة إلى اللفظ لا إلى المعنى وقد عرفت ان الخلاف لفظي فلا نطيل بذكرها قال الرازي في المحصول فان قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعم لأن من سقطت رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل انتهى

156

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست